كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٧

-

137

-

اجعل بينى وبينك رجلا فقال لعم شريح العراقي فحكماه فقال شريح: ان كنت حملته عليها بعد السوم فهى من مالك يا أمير المؤمنين، وان كنت حملته قبل السوم فلا.

فعرفه عمر وبعثه قاضيا على أهل الكوفة

وسألته عن رجل أرسل الى رجل بعلامة منهما فأمره أن يأخذه بهذه العلامة عشرة دراهم فأخذها منه عشرين درهما، كم يلزم المرسل؟ ما أرسل فيه أو الجميع؟

قال: يلزمه عشرة دراهم، وعليه يمين

قلت: فعلى الرسول ضمان الباقي؟

قال: اذا أثبت حياته فعليه الضمان وإلا فلا شيء عليه إلا اليمين

ومن غيره: اختلف فى الذى يدعى الى خصمه بيعا فيدعى المدعى عليه فساد البيع

قال من قال: المدعى لاثبات البيع هو المدعى لأنهما يقران أنه بيع، وقد يكون البيع جائزا وغير جائز

ومن يقر بالبيع ثم يدعى نقضه من بعد ثبت عليه بسكوت وانما أقر نقضه متصلا، والكلام المتصل ينقض بعضه بعضا

قال من قال: المدعى لنقض البيع وفساد مدع ويثبت عليه إلا أن

يصح دعواه