الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨-
وقال من قال: القول قول من في يده السلعة والبيع يمينه.
قال من قال: ما لم يصح البيع باقرار منهما أو بينته، وكلاهما يدعى على ما يدعى بالبينة
وان لم يصحا بينة جعلا على ذلك، وترادد البيع.
وهذا في الدعوى في فساد البيع وتمامه
وسألته عن رجلين وصلا الى الحاكم، فى يد أحدهما لفلان، قال أحدهما: هذا بعث له هذين النعلين بدرهم، وقال الآخر: رهنهما
عندى بدرهم
قال: النعلان فى يد الذى يقول: انهما عندى رهن، والبينة على الذى يقول: انه باع.
قال أبو عبد الله فى رجلين جاآ وفى أيديهما كيس فيه دراهم، فادعى كل واحد منهما أن هذه الدراهم له دون صاحبه
قال: ادع كل واحد منهما بشاهدين أنها له، ولا يعلم للآخر فيها
وان أقام كل واحد منهما شاهدى عدل قسمتها بينهما نصفين من بعد أن أستحلف كل واحد منهما يمينا بالله أن له نصفها، وما يعلم للآخر فيها حق. ر فيها حقا.
٦٩٢ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.