الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩139
ومن لم يحلف منهما حكمت للآخر بالنصف منها، وأوقفت النصف
الآخر في يد ثقة حتى يقر به هذا للآخر، واستحلفه عليه، وأدفعه اليه.
قلت: فان كانت دابة على هذه الصفة أتأمر ببيعها ويدفع الى الذي حلف النصف، ويوقف النصف في يد ثقة؟
قال: نعم
فان عجزا كلاهما البينة استحلف كل واحد منهما يمينا بالله أن له نصفها، وما يعلم للآخر فيها حقا ثم قسمتها بينهم
ومن غيره: وقد قيل: أيهما نكل عن اليمين قطعت حجته، وحكم
بها للآخـ
وعن حماد: وعن رجلين ادعيا كيسا في أيديهما؟
قال: بينهما نصـ فان
وان قال أحدهما: لى نصفه، وقال الآخر: لى كله
قال: للذى ادعى النصف الربع، وللآخر ثلاثة أرباع.
قال الربيع: ان كان أصل الكيس فى يد رجل والمال في أصله ورأس الكيس فى يد الآخر فان المال لصاحب الذي أصل المال في
وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر
يده.
٦٩٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.