كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

139

ومن لم يحلف منهما حكمت للآخر بالنصف منها، وأوقفت النصف

الآخر في يد ثقة حتى يقر به هذا للآخر، واستحلفه عليه، وأدفعه اليه.

قلت: فان كانت دابة على هذه الصفة أتأمر ببيعها ويدفع الى الذي حلف النصف، ويوقف النصف في يد ثقة؟

قال: نعم

فان عجزا كلاهما البينة استحلف كل واحد منهما يمينا بالله أن له نصفها، وما يعلم للآخر فيها حقا ثم قسمتها بينهم

ومن غيره: وقد قيل: أيهما نكل عن اليمين قطعت حجته، وحكم

بها للآخـ

وعن حماد: وعن رجلين ادعيا كيسا في أيديهما؟

قال: بينهما نصـ فان

وان قال أحدهما: لى نصفه، وقال الآخر: لى كله

قال: للذى ادعى النصف الربع، وللآخر ثلاثة أرباع.

قال الربيع: ان كان أصل الكيس فى يد رجل والمال في أصله ورأس الكيس فى يد الآخر فان المال لصاحب الذي أصل المال في

وقال أبو عبد الله: نأخذ بالقول الآخر

يده.