كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

140

وقال غيره: نعم، وقد قيل في الذى فى يده وليس الكيس أولى لأن رأسه موضع قبض صاحبه

وزعم هاشم: أن الخصمين اذا اختصما فادعى أحدهما على صاحبه دينا لأمه أو لرجل غائب وقال: أخبرنى ولم تكن بينة فعلى المدعى عليه

فان نكل حبس حتى يعطى أو يحبس

ومن غيره: معى أنه أراد أو يحلف.

وان ادعى لنفسه ولم تكن بينة فعلى المدعى عليه اليمين، فان نكل حلف المدعى وأخذ حقه، فان نكل فلا حق له

وقال غيره: وهذا اذا ادعى الخصم من قبل أبيه أنه أخبره، وأخبره أن عليه لأبيه كذا وكذا أو نحو هذا.

فقال من قال: اليمين هاهنا على المدعى عليه خاصة.

وقال من قال: اذا رد اليمين الى المدعى حلف لقد أخبره والده

أو فلان أن عليه كذا وكذا.

وقال من قال: من ادعى على رجل عشرة دراهم فقال المدعى عليه: قد كان له على عشرة دراهم وقد أوفيته إياها، وأعطيته إياها كلاما متصلا كان القول قوله فى ذلك لأنه لم يقر له بشيء إلا وقد هدمه بالعطية

كلام متصل