الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٦-
146
-
وعن رجل ادعى على رجل مائة درهم، وأحضر عليه شاهدين وحكم عليه الحاكم بها فسلمها الى الطالب، ثم عاد الطالب فادعى عليه أخرى، وأحضر عليه شاهدين آخرين بمائة درهم: هل تثبت
مائة
درهم
عليه هذه المائة؟
فلا نرى هذا، تثبت عليه لأنه صار بريئا مع الحاكم بتسليم الأول المائة التي سلمها الى الطالب
فاذا وجبت عليه البراءة مع الحاكم لم يكن للطالب عليه مائة أخرى إلا أن يأتى شاهدان يشهدان عليه، ويؤرخان فى المائة تأريخا تعرف أنها وجبت عليه بعد تسليم المائة الأولى
ولو شهد أن هذه المائة غير المائة الأولى التي حكم بها الحاكم
فنثبت عليه مائة أخرى
ومن جواب محمد بن محبوب: وعن رجلين يتنازعان في أمة قال أحدهما: أعطنى ثمن جاريتي أربعمائة درهم، وقال الآخر: زوجتينها وهي حامل، وقال سيدها: لم أزوجكها ولكني بعتكها
فقولنا في ذلك: أن كل واحد منهما يدعى بالبينة، فمن أتى ببينة على ما يدعى لا أرى التزويج يثبت ولا البيع إلا بالبينة، فمن قامت له بينة عادلة على دعواه كان القول قوله.
ورأيي ان كانت حاملا فهو من المقر به، وهو عبد السيد
وان أحضر كل واحد منهما بينة على ما قال فاني أرى البيع لازما
لرجل وعليه أن يحضر البينة، وسميت به