الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧-
147
-
وان أقام الآخر بينة عدل على أنه سيدها فالسيد ينكر ذلك فالتزويج ثابت وان لم يدل خبر المدعى للتزويج على نقض البيع لتحل
يدها.
أما بعد الاحلال اذا تقادمت فانك تسأل المدعى عن الأصل أنه كان
له أمة، فاذا أقر السيد بذلك فسله البينة أنه كان مظلوما أو أخوه أمر من كان له ذلك المال.
فان قامت البينة أنهم جاروا عليه ظلموا فيه فادفع اليهم المال
وان لم تقم بذلك بينة فحلف الذى فى يده المال أنه لم يكن له علم بما يدعى هذا المدعى اليه فان حلف فأقر المال فى يده فهذا المال يجرى بين النسول اذا كان نسل يدعى الى نسل فافهم ذلك.
واذا ادعى نسل الى غير نسل فاسأل النسل البينة أن المال الذى يدعيه ماله فاذا أقام البينة بذل نسل المدعى عليه الذي ليس بنسل بما يأكل هذا المال.
فان ادعى أكله بصدقة أو عطية أو نحل أو بيع من الذى كان له المال وصاحب المال محاضر لذلك لا يغير ولا ينكر لما يدعى من ذلك فأقر المال فى يده، وليس صاحب الأصل شيء بعد ذلك.
وهذا باب آخر: واذا ادعى مدع الى أحد والمدعى عليه ليس بنسل فسل المدعى البينة بما يدعى
فان أقام بينة عدل بما يدعى أن الشيء شيئه فسل الذي في يده
الشيء بما هو في يده