كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

-

148

-

فان ادعى دعوى يدعى أنها له واجبة فسل على ذلك البينة

فان أقام البينة فالمال ماله.

وفى مال الغائب اذا لم يقم الذي في يده بينة أنه اشترى من مسلط أو موكل أو موصى أمره أن يبيع ماله فالغائب أحق عليه اذا لم بينة بالذي ذكرت •

فان أقام البينة بذلك سلط صاحب المال حتى يسلطه.

وعن رجل اشترى جارية أو دارا وأشهد على ذلك قوما، وأن بعض الناس ادعاها وأقام على ذلك البينة

فقال: اذا كانت بينة عدل قضى له بها.

ومن غيره: وعن الحاكم اذا حضر اليه رجل وامرأة فادعت المرأة على الرجل دعاوى كثيرة وهى ساترة وجهها فأمر بها أنها خصمه فلانة بنت فلان فهل يحكم الحاكم على هذا ولا ينظر الى وجهها؟

قال: قد قيل: ان الحاكم لا يحكم الا على الرؤية التي تثبت بها صحة الدعوى أو بينة على المدعى المستتر أنه فلان بن فلان، وأنه خصمه الذى يتداعيان على المعنى

قلت: أرأيت ان قعدت هذه المرأة عند القاضى وشهد صحة معرفتها جماعة من سائر الناس يعرفون واحد بعد واحد أن هذه هي زوجة فلان ابن فلان من أحد أربعة، نفر فصاعدا رجالا ونساء فهل تكون هذه شهرة يصح الحكم لها وعليها من ذلك، بين ذلك رحمك الله

-

-