الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٩—
149
-
الجواب: ذلك جائز فى ما وجدت مالم تنكر المرأة ذلك والله أعلم.
أرأيت ان كان مع هؤلاء عدل مقبول الشهادة فهل تصح شهادة هذه المرأة بشهادته مع شهادتهم، أعنى النفر الذين من سائر الناس؟
الجواب: قد مضى جواب ذلك قبله والله أعلم
وعن المرأة اذا كانت بين يدى الحاكم وهو لا يعرفها باسمها ثم أرادت أن تقيم وكيلا ينازع لها في حق لها
قلت: هل يجوز أن يقول لها وكيل عند الحاكم وهو لا يعرفها بنسبها اذا لم يجد ثقتين يعرفهما الحاكم يشهدان باقامة الوكيل
قلت: فكيف حتى يكون وكيلا لهذه المرأة؟
بعد
فعلى ما وصفت فلا تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة الا المرأة بنسبها وبحليتها المعروفة، وبصفتها الشاهرة فيها فافهم ذلك.
وأن تقيم وكيلا بحضرة الحاكم ينازع لها خصمها، وتحضر كلما أرادت المخاصمة حتى تكون الوكالة على هذا الوجه لا على المعرفة، وتكون الوكالة بحضرة من الحاكم فيكون الخصم قد قامت عليه الحجة بمعرفة وكالة الوكيل من المرأة بخضرتها أو مخاصمة خصمها هذا خاصة أو يقر الخصم أن هذا وكيل خصمه ولو لم يعرف ذلك الحاكم فافهم هذه الفصول
وعن المرأة اذا لم يكن لها ولى ولا عشيرة تعرف لها، وطلبت أن
زوج برجل يقول: انه كفؤها.
: