كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٠

-

10.

-

فالذى عرفنا في ذلك اذا طلبت المرأة التزويج، وادعت أنها لا ولى لها فان الحاكم يدعوها الى ذلك بالبينة، ولا يحكم الحاكم في ذلك

بعلمه أنه لا يعلم لها وليا بعمان

وانما يدخل الحاكم في ذلك اذا أحضرت المرأة البينة العدل أنهم

لا يعلمون لهذه المرأة وليا بعمان، ولا يعلمون أن لها زوجا، ولا يعلمون

أنها في عدة من زوج.

فاذا

صح هذا بالبينة كان للحاكم الدخول في تزويجها

فاذا كان من من له التزويج لمن لا ولى له من النساء مثل الامام والقاضى والوالى فانه يقيم للمرأة وكيلا

والقول في ذلك أن يقول: قد أقمت وقد جعلت فلانا وكيلا في

ترويج فلانة بنت فلان هذه

أو قد وكلت فلان بن فلان في ترويج فلانة بنت فلان

وكل هذا اللفظ جائز ان شاء الله والله أعلم.

ولا يجب أن يقيم الوالى ولا من جعله الامام بانفاذ الأحكام أن يقيم للمرأة وكيلا غير ثقة فى تزويجها فلعله يخالف أمره

معه

فان فعل ذلك لم أقل: انه قد فعل مالا يجوز له اذا أتى الوكيل على وجهه، ولا يفعل ان كان لم يفعل لأن هذا من أمانته التي جعلها له

دون غـ