الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥١-
101
-
وعن أبي الحسن: وسألته عن رجل أدخل رجلا في ماله يعمله له فيدين العامل دينا من عند صاحب المال ومن غيره فلما حصد العامل عمله، وطلب اليه صاحب المال أن يقضيه ما عليه له فقضاه جميع ما أصاب من عمله بما عليه له: هل لصاحب المال ذلك على العامل اذا كان صاحب المال يعلم أن على العامل دينا لغيره أو كان العامل أقر بالدين قبل أن يقبض صاحب المال ما عليه له؟
قال: اذا كان صاحب المال علم بما يلزم العامل من دين الناس كان العامل أقر معه أو كان هو عالما بذلك، وصح معه ثم أقضاه العامل ما عليه له ثم طلب الغرماء بعد ذلك لم يكن على المقتضى إثم اذا كان انما قضاه قبل أن يطالبه الغرماء
وان كان الغرماء طالبوه بحقوقهم من قبل أن يقبضه فليس له أن يقبض من العامل الا بقدر حصته من ما يجب له فى مال العامل اذا كان العمل اذا قسم على الغرماء ماله الربع أو أقل أو أكثر فليس له أن يقبض من العامل الا بقدر ما يجب له.
قال غيره: قيل: ان الحى فى هذا غير الميت، وله أن يقضى ولو طالبه الغرماء ما لم يحجر عليه الحاكم ماله أو يفلسه الحاكم
وقيل: الحاكم ينفذ الحكم بحضره من حض
حضره
وان لم يحضره أحد لم يكن عليه أن يحضر أحدا