كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٢

-

-

باب

(في الدعوى في شيء واحد من وجهين)

من كتاب لأبي صفرة.

واذا كانت الدار فى يدى رجل فادعاها رجل أن أباه مات وتركها ميراثا عليه القاضى، وجحد ذلك الذي هو فى يديه، وقال المدعى: مات والدى منذ سنة وتركها ميراثا فسأله الحاكم شهودا فأتاه شهودا أنه اشتراها هو من الذي هي في يده منذ سنتين، ولم يذكروا أباه

فان هذا لا تقبل منه البينة فى قول بعضهم لأن هذا نقض لدعواه

الأولى نقض للآخرة

وكذلك لو ادعى هبة أو صدقة

واذا كان فى يدى رجل فادعى رجل آخر أن الذي في يده تصدق به عليه من سنة وقبضه وجحده الذى فى يده فسأل القاضي المدعى البينة على ما يدعى فجاء المدعى ببينة أنه اشترى منه مذ سنتين.

فان هذا لا يقبل منه لأن دعواه الأولى تنقض دعواه الأخرى.

وكذلك لو ادعى أول مرة الشراء ثم جاء بالشهود على الصدقة فان

ذلك لا يقبل منـ ل منه

وان ادعى الصدقة من سنة وجحده الذي هو في يده، وأقام البينة