كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٣

-

??

-

أنه اشتراها مذ شهر وقال: جحدنى الصدقة فاشتريته منه فانه تقبل من هذا البينة، ويقضى له بالعبد

وكذلك لو ادعى الشراء مذ سنة وقال: جحدنى فسألته فتصدق به على بعد ذلك، وأقام البينة على ذلك فانه يقبل منه الشهود على ذلك، ويقضى له بالعبـ

وكذلك لو ادعى أن أباه مات وترك ميراثا لا وارث له غيره من سنة وقال: جحدنى ذلك، ولم تكن له بينة فاشتريته مذ شهر وأقام على ذلك بينة

فانه يقبل منه ذلك، ويقضى له بالعبد

ولو ادعى مذ سنة من أبيه على ما ذكرنا فقال له القاضي: هات بينة فقام من عند القاضي على ذلك فجاءه بالبينة على الشراء أنه اشتراه منه بعد ما قام من عند القاضى وقال: جحدنى الميراث

فاشتريته منـ

فذلك يقبل منه

وان ادعى رجل أمة فى يدى رجل وقال: اشتريتها بعبدي هذا مذ سنة وجحد البائع ذلك فسأله القاضي البينة فأتاه بشاهدين فشهدا أنه اشتراه منه من قام عند القاضى بألف درهم وقال: جحدنى البيع الأول ولم تكن له بينة

فانه يقبل منه ذلك، ويقضى له به.