الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤-
-
ولو كان جاء بشهود بعد هؤلاء فشهدوا أنه اشتراه منه مذ سنة أو أقل من ذلك ولم يقبل لأن دعواه فى الأولى تنقض هذه.
واذا ادعى رجل عبدا فى يدى رجل أنه له، أو دارا أو أرضا أو شيئا من الحيوان أو عرضا من العروض فقال: هذا لي وجحده الذي في يديه فسأله القاضي البينة فجاء بالبينة أنه اشتراه من الذي هو في يديه بثمن مسمى ونقده الثمن
هو
فانه يقبل منه، ذلك لأن دعواه الأولى يوافق هذه الدعوى
وكذلك لو جاء بالبينة أنه اشتراه من الذى جاء بالبينة أن أباه مات وتركها ميراثا لا وارث له غيره فانه يقضى له بذلك لأن دعواه الأولى لا تنقض دعواه هذه.
وكذلك لو كان معه وارث غيره فانه يقضى له بحصته من ذلك
وكذلك ان ادعى ذلك لغيره، وأنه وكله الخصومة فيه فانه يقضى له اذا أقام البينة على ذلك لأنه أخرجه من نفسه لدعواه الأخرى
ولو ادعى أول مرة أنه لفلان بن فلان، وأنه وكله في الخصومة فيه ثم أقام البينة أنه له لم يقبل منه ذلك لأن دعواه الأولى تنقض واه الآخرة
وكذلك لو ادعى أنه لرجل وأنه وكله بالخصومة فيه فانه لا يقبل ذلك منه، ولا يصدق عليه.
ولو ادعى للرجل، وادعى أنه وكله بالخصومة فيه ثم
قال بعد