الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥-
ذلك: باعه من فلان وهو يملكه، ووكلنى فلان للمشترى بالخصومة فيه وجاء بالبينة على ذلك فانه يقبل منه ذلك، ويقضى للعبد للموكل الأخير
واذا ادعى رجل دينا على رجل بألف درهم في صك جاء به وباسمه ثم جاء بالبينة أن ذلك المال بعينه لغيره، وأنه قد وكله بالخصومة فيه لم يقبل ذلك منه لأن الوكيل يقول: لي على فلان يعني الذي وكلني وهو صادق في ذلك
•
الضياء: ومن ثبت له على رجل ثوبا لا يعلم ذرعه ولا جنسه، ولا بينة معه بقيمة معروفة فانه لا يذهب ما ثبت له وهو الوسط من
ذلك
٧٠٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.