الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٦—
باب
) في الولد)
بلغنا عن عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ كتب الى شريح: ان
أقر الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه
وإن أقر الرجل بولد من سرية لم يكن أن ينفيه
وان حبلت الأمة عند رجل ثم باعها فولدت عند المشترى لأقل من ستة أشهر أنته ثم ولدت ابنتها ابنا فأعتق المشترى ابن الابنة ثم ادعى البائع الابنة أنها ابنته فانه يصدق على ذلك، ويبطل عتق المشترى ويكون الابن حرا من الأصـ الأصل
ألا ترى لو أن رجلا ولد عنده غلام ثم ولد الغلام ابنا فباع المولى ابن الولد فأعتق، ثم ادعى المولى الولد الذي عنده أجزت دعواه، بيع الابن وعتقه، وهذا بمنزلة القوم
وأبطلت
ولو لم يبع ابن الابن ولكنه باع الابن نفسه فأعتق، ثم ادعى الحر الدعوة عنق ابن الابن الذى فى يديه، ولا بنتيه بيع الولد وعتقه عتق ولد ولد الولد
ولو باع الولد نفسه ثم مات عند المشترى ثم ادعى الحر دعوته
وعتق هذا لأنه ليس هاهنا ولد يثبت نسبه
واذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشترى ولدين،