كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

-

-

أحدهما لأقل من

ستة أشهر بيوم

، والآخر من ستة أشهر

وادعى المشترى أحد الولدين، وادعى البائع الولدين جميعا

هر بيوم

فانهما ابنا البائع، والأمة أم ولديه، وينقض البيع، ويرد عليه

ما قبض من المشترى

وان ادعاهما ونفى فانهما ابناه أيضا

وان نفاهما المشترى، وادعاهما البائع فهما ابنا البائع.

وان نفاهما جميعا، وشكا فيهما فلم يقربهما فهما عبدان للمشترى،

واذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبض الثمن وقبضها المشترى، ومكثت ستة أشهر ثم ولدت ولدا من غير

يوم

فولدت عند البيع في زوج فادعى البائع الولدين جميعا

ذلك

فانهما ابناه، وترد الأمة اليه، وتكون أم ولديه، ويرد الثمن

وسألته عن ما يكون في بيت المال خطأ من الامام وحاكمه

قال: قد قيل: ما قصد اليه من الحق فأخطأ بغيره من الباطل، وكان ينصر لا على التجاهل فى الحق فقد قيل: انه في بيت مال الله.

وأما اذا انتهك ما يدين بتحريمه من اتباع هواه، والدخول في الأحكام لا على سبيل تأويل كتاب الله ولا سنة ولا أثر، وانما اخترع الأشياء من نفسه تجاهلا