الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٨-
158
-
فذلك في ماله ونفسه صاغرا.
وقال من قال: ما خالف الكتاب والسنة والاجماع انه في ماله
وأما ما يكون في بيت مال الله
من
أحكامه ومن
أفعاله ما دون
ذلك
ولو دخل بجهل وظن أنه يجوز له ذلك
واذا كان الامام قد أمر رجلا بقبض الصدقة وما خرج من أحكام
العدل في
أموره. جميع
فاذا كان يبصر الأحكام، ويدخل فيه بعلم على وجه الخطأ في الحكم فهو عندي في بيت مال الله اذا تلف، ولم يقدر على رده.
وما قدر على رده من ما خالف الكتاب والسنة والاجماع فهو مردود الى أهله، ملحوق حيث ما كان أن يجوز رده.
وان لم يلحق رده كان فى بيت مال الله فى الأنفس في بيت مال الله، ولا قود عليه ـه فيـ
وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله ـ أنه كان يهدد بما
-
يفع
وقد بلغنا أنه دعا بسكين أو موسى ليقطع لسان بعض الشعراء ولم
ــل.
وقد بلغنا أنه دخل المسجد فوجد فيه انسانا يعمل فيه شيئا من
أعمال الدنيا فرفع له الدرة ليضربه بها ولم يفعل، أو أشباه هذا