كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

-

159

قلت: فان طلب أحد من الجبهة والمشايخ أن يدع له زكاة ماله وهو من يرجى منه الكفاف والمؤنة اذا ترك له ويخاف منه ترك ذلك

ومن اتهم قبل موته بضربه فليس لأوليائه أن يتهموا غير من اتهم الا أن يقول المصاب: ان هذا الذى سمى به من من ضربه، وضربه

قوم آخر آخرون.

فان سمى بهم هو وأولياؤه كان ذلك لهم.

وكذلك اذا اتهم ورثته من بعده أن قالوا: ان فلانا هو الذي قتل

احبهم.

وليس لهم أن يطلبوه الى غيره.

فان اتهموا ذلك وغيره كان لهم ذلك

وقيل: اذا استقصى الأمام لهم حبس واحد فليس لهم من بعـ أن يتهموا غيره، ولا يحبس لهم أحدا بعد ذلك الا بصحة

وان كان امام لم يستقض حبس هذا، وجاءت على الثانى أسباب

بما اتهموه فلهم الانصاف منه.

وللامام أن يحبسه لهم.

انما تلحق التهمة أهل التهم.

فأما

من له عدالة وولاية مع المسلمين فلا يؤخذ الا بالصحة، وعليه

ــين.