الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠-
16
وقال من قال في السرقة: انه لا
ولو لم تكن لهم عدالة الا بصحة.
يحبس بها أهل الستر والبيوتات
وانما يلحق ذلك اذا صح السبب أهل التهمة بالسرق
وعن صبي صغير رفع الى الحاكم وبه أثر، وادعى أن رجلا ضربه، هل للحاكم أن يأمره بأخذ السارى واحضار خصمه أو يرسل الحاكم ولا يعني الصـ بي في ذلك؟
قال: لا يعنى الصبي في ذلك، ويتولى الحاكم ذلك على وجهه على ما يلزم من البلوغ اليه
واذا لم يعرف الحاكم خصمه بصفة ولا معاينة فان صرف ذلك الى الصبى من غير اللفظ الى استعماله وتعنيه الا على وجه التخيير له فأرجو ألا يلزمه في ذلك بأس
قلت له: فيسع الحاكم أن يأمر الصبي بالقعود الى أن يحضر خصمه الذي ادعى أنه ضربه اذا عرفه الحاكم، أو خبره من لا يتهمه؟
وقال: ان خبره فى ذلك، ولم يين عليه فى ذلك تخيير معنى مضرة
فأرجو أن يسعه ذلك
وان لم يكن فى الصبي أثر وسع الحاكم أن يقول له على وجه التخيير: ان أراد أن يحضر بينته في ما يبين له أمره أن يقيم وكيلا يطلب له بينته، ويأمر له بذلك وان لم يكن له من يلى ذلك