كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

قلت له: وما جد الصبى الذى اذا كان بهذا الحد سمع منه الحاكم

دعواه، وأخذ له خصمه بالتهمة؟

قال: لا يكون اعتباره الا بالنظر في وقته

فاذا أحضر البينة وصح له الحق فان كان له وكيل أو وصى والا أقام

ثقة

له الحاكم يقبض ماله.

وسألته عن الأعمى كيف يرفع عليه خصمه اذا وجب عليه حق؟

قال: اذا لزمه له حق فامتنع عن أدائه، وتبين أسباب الامتناع بحضرة المشهود عليه غير الخصم استحضره الحاكم، وأمره أن يقيم له حجته، وعليه في الخصومة التي يطلب أو يطلبها

وكيلا يسمع

قلت: أرأيت ان امتنع عن الوكيل، هل للحاكم أن يحبسه؟

قال: اذا امتنع من ما يلزمه كان عليه الحبس حتى يفعل ما يلزمه

من الحـ

قلت: وان امتنع عن الحضور الى الحاكم فهل لحاكم أن يجبر

على ذلك؟

قال: اذا تسبب عليه بما يستحق به الاحضار كان له الخيار: ان

شاء يقم وكيلا، وان شاء أن يحضره

قلت له: وذلك على الحاكم أم له ولا عليه؟

(م 11 - الايضاح في الأحكام جـ 3)