كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٢

162

-

قال: يعجبني اذا كان حاكما يجب عليه حكم عليه حكم يجب ذلك، له يجب ذلك، له أو عليه.

واذا كان فى حد التخيير كان له الخيار

وذكرت في امرأة هلكت وادعى رجل أن عليها حبا، وطلب يمين الورثة فاحتج من يقوم بأمر أولاد الهالكة أنهم لم يبلغوا، وقال الذي يطلب الحق: انهم قد بلغوا، عن من البينة في بلوغهم؟

على الطالب أنهم قد بلغوا، فاذا أحضر البينة على بلوغهم كان عليه أن يدعوهم الى الحاكم.

فان لم يحضر البينة على بلوغهم لم يكن للحاكم أن يدعوهم، أو

يحتج من يقوم بأمورهم بذلك

قلت: واذا ثبت العلم بالشهرة للحاكم فى الأموال فهل للحاكم أن يحكم بعلمه من طريق الشهرة؟

قال: يعجبنى ذلك على قول من يقول بذلك أنه يحكم بعلمه

قلت: فما الفرق عندك بين علم الحاكم من طريق الشهرة بأنه لا يحكم بعلمه فيها وبين علمه بالخبرة أنه يحكم به؟

قال: يحسن عندى اختلافهما لاحتمال استحالة العلم منه بالشهرة في المحتمل فيه الاستحالة فينتقل العلم منه بالشهرة في المحتمل منه الاستحالة، فينتقل الى غير ما علم بمعنى الاستحالة التي قد علمها من طريق ذلك السبب الذى استحال بمثله فكان قد شهد وحكم بمستحيل في

وقت