الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧167
-
فعليه العقوبة، ولا ولاية له، ويبرأ منه.
وكذلك ان قال: ان أكل الميتة حلال
فاني أرى أن يحبسه على ذلك.
وقلت: أرأيت هذه السنن العشر التى فى البدن والرأس بدينونة أو مستحقا ومتهاونا، ما يلزمه ان استتيب فلم يتب؟
فلا أرى عليه عقوبة، ولكن يبرأ المسلمون منه، ولا يتولونه في بعضها، ويقفون عنه في بعضها، ويعاقبونه في بعضها
قال غيره: وقد قيل: اذا ترك شيئا من ذلك بدينونة بتركه فقد كفر، ويعاقب على ذلك.
وقيل: ان أبا عبد الله محمد بن خالد كان يجبر مربى الشوارب على أخذها. ولا يعذرهم في ذلك.
ذلـ
وأما أبو على الحسن بن سعيد بن قريش فلم يكن يجبرهم على
ــك.
وقد يوجد أن الشارب اذا صار فى هيئة المشركين كان أخذه فريضة والله أعلم بالحق.
وعن أبي بكر الموصلى قال: من نقب الحبس ليس عليه ضرب.
٧٢١ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.