الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨-
وقد قيل فى رجل قتل ولده، وأبرأ نفسه من ديته اذا كان له اخوة لم يبرأ، وهى لهم عليه، ويحبس حتى يعطيهم، أو تنجم عليه.
وعن العبد اذا سرق، ولم تقم عليه بينة، هل يحبس
؟
فان كان حبسه لطالب البينة لئلا يهرب فلا أرى بذلك بأسا
وعن عبد أعار عبدا ثوبا فهرب به العبد ولم يرده وقامت عليه
فان العبد يلفظ اليه فى القول فان قدر على الثوب من عنده والا فما نرى على سيده غرما، وما نحب أن يحبس غلامه على هذا
قال محمد بن شعيب: سمعت أبا مروان وقد وصل اليه رجل من أهل الخيام فطلب في ولد له محبوس متهم بقتل
قال أبو مروان: كأنك ستكثر لابنك ما قد حبس. ثم قال: كان سليمان بن عثمان يقول: من قام عليه شاهد واحد بقتل كان الحبس بينة حتى يم وت.
ومن جواب العلاء ابن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان: وعن رجل ادعى على رجل أنه قتل غلامه أو ضربه ضربا موجعا فيحبس فدخل آخر فقيل له المضروب غلامه: ان على غلامك هذا وكان زارعا صيفا أو عملا سوى الزراعة فأخرج هذا من السجن على قبالة الذي قيل فلما خرج العسل وكره أن يعمل له كما قيل له.
رجع