كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

-

169

فان كان قيل له على معرفة منه بضرب الغلام فعليه أن يعمل ما قبل به.

وان كان الغلام قبل على غير معرفة فليرد المدعى عليه في الحبس ثم لا عمل على

وذكرت فى من يتهم بالقتل أيضا، وتظهر السمعة ولم تثبت عليه

ة.

فما نرى بأسا أن يحبس حتى ينظر في أمر البينة

فان عجز البيئة المدعو عليه كان الامام الناظر في ذلك

ورأينا فى ذلك العدل فان العدل أولى بعباد الله، وبه أمر الله أن

يعمل بين عباد الله.

وعن رجل ادعى على عبد أنه ضربه وفيه الأثر، وادعى أن مولى العبد أمره بذلك، هل يحبس المولى بالتهمة اذا لحقته؟

قال: هكذا عندى

قلت: لم ذلك وهو غير فاعل؟

قال: لأنه يضمن ذلك

قلت: فهل يحبس العبد أيضا؟