كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٠

170

-

قلت: فلو أمر صبيا بضرب آخر وادعى عليه ذلك هل يكون مثل

قال: هكذا عندى •

فلو أمر بالغا صحيحا نضرب رجلا فهل يضمن؟

قال: اذا كان مطاعا ضمن

قلت له: أرأيت ان لم يصح ذلك فهل يحبس بالتهمة اذا كان مطاعا وادعى أمرا في ذلك؟

قال: هكذا عندى بفعل غيره بأمره.

قلت: فان ادعى أمره فى ذلك فهل يحبس بالتهمة؟

قال: على قول من يلزمه الضامن، فلعل يلزمه ذلك.

وعلى قول من لا يلزمه الضامن لا حبس عليه والله أعلم بالعدل في

هذا وفى غـ

واذا كان للحاكم على رجل دين وكان مقرا به جاز للحاكم حبسه

وان كان منكرا للدين لم يجز للحاكم حبسه.

ولو لم يعلم الحاكم بصحة ذلك فليرفع عليه الى بعض ويحكموا

حكما وينتصف من