كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧١

-

171

-

وعن رجل يرفع على ولده، بالغا أو غير بالغ، غير أنه في حجره يطلب أن يلزمه عمله وضيعته والولد يطلب أن يعتزل عنه، هل يجبر له؟ الولد أن يلزم ضيعته وعمله وإلا حبس

فلا

يجبر على ذلك، ولكن يؤمر أن يلزم ضيعة والده وضيعته

وان لم يقبل لم يحبس.

من غيره: أخبرني أبو عبد الله: أن هاشم بن الجلندى كان قد أصابته رميه بالليل فجرحته في رأسه وهو يومئذ بدما مع الامام غسان فاتهم هاشم الصقر بن محمد بن زائدة أنه أمر من رماه، وكان الصقر يومئذ بسمائل فأمر به غسان فحبس فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان وقال: ليس عليه حبس لأنه لم يتهمه أنه جرحه وانما اتهمه أنه أمر من جرحه، فان ما عليه يمين، ولا حبس عليه فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب سليمان و هجره.

ووصل عبد الله ضربوا ابنه وجرحوه، وطلب حبسهم بالتهمة، ولم يكن طلب ذلك حتى برئت جراحة ابنه فلم ير له أبو عبد الله حبسهم بالتهمة، ولم يكن طلب ذلك حتى صحت جراحة ابنه الى أن أحضر عليهم سببا أنهم جرحوه

بن جماعة الى أبي عبد الله وادعى على قوم أنهم

قال أبو عبد الله

-

رحمه الله

: وقيل: ان رسول الله صلى

الله عليه وسلم لمن يكن له حبس ولا لأبي بكر من بعده، ولا لعمر ـ رضى الله عنهما غير أن عمر كان اذا معه على أحد حق أمر به فربط صح

-

ــــارية المسـ