كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

73

-

فصل

) في شهادات متنوعة)

وعن من يقول: على لفلان كذا وكذا يحدث بذلك القوم ويقول

لا تشهدوا على بذلك.

وكذلك ان سمعوه يبايع على دابة أو غيرها وقال: لا تشهدوا على.

وقال: اذا احتيج الى شهادتهم فيشهدون.

قلت: فاذا شهد رجلان عن رجل غائب ثم رجع الغائب وأنكر أنه

لم يشهدهما

قال: اذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة.

فان كان الحكم قد أنفذ غرما نصف الحق

وان رجع الحق ربع

أحد الشاهدين عنه وقالا: شهدنا بما لم يشهدنا غرم

ومن ما يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما

فقال: استحلفوها عند المقام، فانها ان تكن كاذبة لم يحل عليها حتى يبيض ثديها، فاستحلفوها فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثديها.