الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣73
-
فصل
) في شهادات متنوعة)
وعن من يقول: على لفلان كذا وكذا يحدث بذلك القوم ويقول
لا تشهدوا على بذلك.
وكذلك ان سمعوه يبايع على دابة أو غيرها وقال: لا تشهدوا على.
وقال: اذا احتيج الى شهادتهم فيشهدون.
قلت: فاذا شهد رجلان عن رجل غائب ثم رجع الغائب وأنكر أنه
لم يشهدهما
قال: اذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة.
فان كان الحكم قد أنفذ غرما نصف الحق
وان رجع الحق ربع
أحد الشاهدين عنه وقالا: شهدنا بما لم يشهدنا غرم
ومن ما يوجد عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما
فقال: استحلفوها عند المقام، فانها ان تكن كاذبة لم يحل عليها حتى يبيض ثديها، فاستحلفوها فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثديها.
٧٣ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.