الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٤74
-
وحفظت عن القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد
-
حفظه
: أن شهادة المرأة المرضعة قبل التزويج مختلف في قبولها اذا
الله كانت غـ
فاذا تزوج
عبدلة
فلا يفرق بينهما بشهادة امرأة الا أن تكون عدلة فانه
يفرق بينهم. بشـ
هادتهما
فاذا جاز بها قال قوم: يفرق بينهما بشهادة العدلة
وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشهادة شاهدى عدل والله أعلم.
وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على
المسلمين وذلك من ما لا
يجتمع عليه
وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة
وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام.
وقيل: تجوز شهادة الأمة والمجوسية والذمية اذا كانت عدلة.
وقال من قال: لا يكون ذلك الا فى أهل القبلة اذا كان ذلك على
المسلمين
وعن أبى الحوارى: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم تعلم كان الرضاع فى الحولين أو بعد ذلك؟
هل يكون رضاعا وتحرم عليه؟
٧٤ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.