كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٨

178

ومن غيره: سئل عن المتشبهين من الرجال بالنساء: هل يضربون بالسياط حتى ينتهوا؟

قال: يحبسون على ذلك، فان انتهوا ورصبوا الى زى الرجال وإلا أطيل حبسهم ولا غاية لذلك حتى ينتهوا.

وان غازوا ضربوا على المغازرة.

قلت: فيضربون مؤثرا أو غير مؤثر؟

قال: يضرب ضربا ينتهى من العقوبة على وجه التعزيز

قلت: فان لم ينته وضرب ضربا يموت من مثله فمات بذلك الضرب، هل يلزم من ضربه ذلك الضرب شيء؟

قال: اذا ضرب بما يستحق من الضرب فمات فيه على معنى التعزير من الحاكم فديته في بيت مال الله.

قلت: وان نزل العبد بمنزلة يلزم الحر فيها التعزير فهل يجوز

تعزيره؟

قال: هكذا عندى.

وقيل: العبيد يضربون ما دون الحدود بالعصى على أدبارهم

وان ضرب العبد بالسوط، ورأى ذلك الحاكم لم يبعد ذلك عندى لأن الحر إنما هو ينزه عن ذلك أن يعزر بالعصى على دبره.