كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٩

179

-

ذلك

قلت: وان فعل ذلك الحر وضرب الحر على دبره؟ قال: الله أعلم ويعجبني أن يلزم الضمان اذا تعمد في ماله

وان لم يتعمد لذلك أعجبنى أن يكون في بيت مال الله.

قلت: فيزول عنه ما يلزم من أحكام التعزير اذا لزم الحاكم ضمان

•

قال: يعجبنى اذا ثبت له ضمان ذلك أن يكون عليه التعزير بحاله اذا أمن عليه في التعزير، مع الحدث المتقدم عليه، وكان يجهل ذلك كله.

قلت: وكذلك اذا وجب على أحد شيء من العقوبة فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدا، أيزول عن المعاقب حكم ما وجب عليه من العقوبة لعقوبة الحاكم له لغيرها أم لا؟

قال: ما ثبت من الحق لا يزيله شيء من الباطل بعمد ولا بخطأ

ومن كتاب آخر: وقال: من أراد أن يغيب فى البحر فطلبت زوجته

أن يجعل طلاقها فى يد رجل فذلك لها، ويأمر الوالى بذلك إلا أن يكون

يخرج غازيا وان جعل تطليقة واحدة أخرى ذلك

قلت: فان رجع المجهول في يده؟

قال: اذا كان بحكم من حاكم لم يكن له ذلك

وروى عن عمر: أنه ضرب مملوكة بالدرة وقال: اكشفي عن قناعك