الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٩179
-
ذلك
قلت: وان فعل ذلك الحر وضرب الحر على دبره؟ قال: الله أعلم ويعجبني أن يلزم الضمان اذا تعمد في ماله
وان لم يتعمد لذلك أعجبنى أن يكون في بيت مال الله.
قلت: فيزول عنه ما يلزم من أحكام التعزير اذا لزم الحاكم ضمان
•
قال: يعجبنى اذا ثبت له ضمان ذلك أن يكون عليه التعزير بحاله اذا أمن عليه في التعزير، مع الحدث المتقدم عليه، وكان يجهل ذلك كله.
قلت: وكذلك اذا وجب على أحد شيء من العقوبة فعاقبه الحاكم بغيرها خطأ أو عمدا، أيزول عن المعاقب حكم ما وجب عليه من العقوبة لعقوبة الحاكم له لغيرها أم لا؟
قال: ما ثبت من الحق لا يزيله شيء من الباطل بعمد ولا بخطأ
ومن كتاب آخر: وقال: من أراد أن يغيب فى البحر فطلبت زوجته
أن يجعل طلاقها فى يد رجل فذلك لها، ويأمر الوالى بذلك إلا أن يكون
يخرج غازيا وان جعل تطليقة واحدة أخرى ذلك
قلت: فان رجع المجهول في يده؟
قال: اذا كان بحكم من حاكم لم يكن له ذلك
وروى عن عمر: أنه ضرب مملوكة بالدرة وقال: اكشفي عن قناعك