الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠-
180
عن زيد بن خالد: رواه عمر بن الخطاب وقد ركع ركعتين بعد العصر فمشى اليه حتى ضربه بالدرة وقال: ليس للوالي أن يدع أحدا
يعني
ويروى عن عمر بن الخطاب - رحمه الله -: رأى امرأة متزينة وخارجة فلعله ضربها بالدرة على ما قيل فقال: تترينين وتخرجين ليفنتن
المسلم، ويطمع الذى فى قلبه مرض أو نحو هذا على معنى قوله
وقد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما بعد الكعبين من المرأة فصاعدا فى النار (أى ما أبرزت من كفيها فصاعدا فهو في النار.
فهذا الحديث موجب للبراءة اذا فعلت ذلك عند من لا يجوز له
النظر اليها على التعمد منها في ذلك.
وأحب أن تسـ تتاب
وعن عمر أنه كتب الى أبي موسى: اذا رأيت الخصم يتعمد الظلم:
فأوجع رأسه.
وكان لعمر درة يؤدب بها.
فللحاكم أن يتخذ درة يؤدب بها من استوجب بها الأدب، ويرد
بها السفيه الظالم
ويرهب
عن ابن سيرين: قال ابن عمر: الا تنزعى فلانا عن العصى، ولا يستعملن رجلا إزاره الفاجر فرقه العصا.