الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨١181
-
رجل اتهم أنه فعل منكرا، يقمط أم لا؟
قال: قد رأيت والدي أمر بقمط عبد
قلت: والصبى اذا كان مراهقا أو قويا على والحبس وأقر أنه فعل
معصية أو شهد عليه غير عدل، يحبس أم لا؟
قال: قد رأيت والدى حبس صبيا على ذلك.
قلت: رجل وجب عليه الحبس، يجوز أن يطوق بحبل ويمر به الى
الحبس أم لا؟
قال: اذا كان ممتنعا فقد أخبرني أبو على بجواز ذلك.
هاتان المسألتان عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: قال أبو المؤثر: ذكر لى أن قد ضرب الامام الصلت عبد الله بن نصر خمسين سوطا، ولم نعلم أن أحدا من المسلمين عاب عليه
وليس يعزر العبيد كتعزير الأحرار، تعزير العبيد أقل
وقيل ان رجلا طعن رجلا فأمر به الامام المهنا فجلد سبعين سوطا
وقال: تسفك دماء المسلمين على بابي
وسألته عن رجل دعا رجلا بلقبه وهو يكره.
قال: يعزر.
٧٣٥ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.