كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٢

-

182

-

وسألته عن رجل قال لأخيه: لست بأخي •

قال: يعزر •

وعن رجل دعا رجلا ابن الزنجية وابن الهندية.

قال: يعزر اذا لم تكن أمه كذلك.

وعن رجل قال لرجل: يا سكران أو يا سارق أو يا خنزير أو يا سفيه، أو لعنه الله، أو أخزاه الله.

قال: يعزر

وبلغنا أن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل ظلمه وال مظلمة فرفعها إلى ولم أغيرها فأنا ظلمته، والله لو مات خلف الفرات ضياعا لخشيت أن يسألني الله عنه.

وعن رجل ادعى عليه قبيح وهو يذكر بالسوء وصل اليه الوالي فلينه وجاء فجذبه وهو غير ممانع، هل ترى على الوالى إثما في ذلك؟

قال: فان الولاة الأمر أن يؤدبوا الرعية بغير إفراط ولا تعد على قدر إحداثهم وجنايتهم، ونحن لا نأمر فى ذلك بشيء إلا أن على الولاة النظر في الاجتهاد فى مصلحة الرعية بالعدل.

وجائز أن يقال الرجل: اذا ما استوجبت ذلك.

وقال ابن عباس: جز اللحية لا يصلح في العقوبة ولا جز الرأس.