الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥-
vo
-
فعلى ما وصفت فاذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع حتى يعلم أنه كان بعد الفصال.
وعن رجل هلك وادعى عليه قوم دينا فشهد اثنان من الورثة لهم:
قال قوم: عليهما في حصتهما
وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة
ومن ما
أنه يوجد عن وارث بن كعب: وذكرت في رجل توفى وقد كان أشهد شاهدين أن فلانا ابن عمى ووارثى، وأشهد لرجل آخر أنه ابن عمى ووارثى شاهدا واحدا، وشهد لهذا الرجل بالنسب، فانظر فيه بجهد رأيك فان الله يوفقك
فأما بعض من حضرني فلم يروا في النسب حقيقة الا على اجتماع الشهادة، ولم يروا أنهما شريكان في الميراث الا أن تجتمع الشهادة
بالنس
وعن رجل ادعى ميراثه رجلا فقال كل واحد منهما: أنا وارثه، فأقام كل واحد منهما شاهدى عدل بأن الهالك أقر أنه ابن عمه ووارثه، وشهد لأحدهما امرأة مع الشاهدين بنسب بين الميت والحي، وكل
الشهود عدول
•
فان لم يقم بينة على نسب، واستوت الشهود فالمال بينهما ولا نرى شهادة المرأة تحقق شـ بئا
وأما الغلام الذى أقر بالعبودية فعليه البينة أنه حر.