كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

-

188

واذا اتهم الرجل زوجته، والمرأة زوجها بضرب ولم يكن له أثر

وان اتهمها بسرق من منزلها من ما يبين من ما وصفت لك ولم يكونا من من لم تلحقه التهمة فهما كغيرهما

وان لم يبين وادعى شيئا من ما فى منزلهما مثل دراهم ودنانير وكسوة ومتاع ولم يؤخذ لبعضهم بعضا

وكذلك كل شيء كان في منزل واحد مثل الإخوة والأولاد اذا كانوا

في منزل واحد

فان كانوا في منازل شتى ولم تبن السرقة ولم توجد إلا ببيان، وان كان بيان كما وصفت لك أخذ بعضهم لبعض

ومن اتهم من لا تلزمه فيه القسامة، وانما ذلك في القتل نفسه فان وجد حبا وفيه جراحة ثم مات من بعد فلا قسامة.

وليس في الجروح قسامة.

وكذلك الموجود فى داره للأقسامة فيه على أهل البلد

وليس في شيء من المال قسامة لا فى الدواب ولا في العبيد وانما هي في الأحرار المسلمين اذا وجد في القرية وقد قتل ولا يدرى من قتله

وبه

أثر

فان وجد ميتا ولا أثر فيه فلا قسامة فيه.