الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٩-
189
-
ولو وجد فى ما يموت فيه الناس فى طوى، أو في نهر، أو في بحر
ميتا لم تكن فيه قسامة.
ومن ما لا
تلزم القسامة فيه أن يوجد فى حريق أو في هدم جدار
فادعى وارثه أنه هدم عليه، أو طرح في شيء من هذه الأشياء لم
تلزم التهمة
ومن التهم تدعى المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها فوطئها
فان وجدت متعلقة به، أو وجد معها في منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب وان لم يكن لذلك سبب
يحلف
ومنها: أن يوجد الرجل قتيلا أو جريحا فيدعى على رجل أنه الذي جرحه ثم يرجع فيتهم غيره فلا يقبل منه.
هو
وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وقال: هو الذي قتله، ولم يقل: أتهمه وحقق عليه أنه قتله لم يكن له أن يتهم غيره ولا قسامة له
وكل من ادعى شيئا من ما وصفت فله اليمين على من ادعى عليه
كذلك للمرأة على الرجل اذا ادعت الوطء اذا لم يحلف لم يقم عليه الحد ولكن يحلف للصداق وما فعل
وان ادعت ما دون الوطء عليه حلف
•
وكذلك لو ادعى رجل على رجل أنه وطئها جارية له صبية طوعا أو كرها، بالغا أو بكرا فعليه اليمين في المهر