كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٠

-

190

-

وكذلك لو ادعى أنه وطى دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد

لأنه قد قيل: ان الدابة تقتل وتدفن

فعلى ذلك القول يضمن •

فان كان الحاكم من من يرى ذلك حلفه وضمنه.

وان كان من من لا يرى شيئا لم يستحلفه ولم يضمنه وان سبب عليه في حبسه، واذا صح ذلك بأربعة شهودا رجالا عدولا، ولا لزمه

الحد حد الزاني جلدا أو رجما

قال أبو المؤثر: هذا في الأنعام

وأما الخيل والحمير فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانا، وأن يوضح

عليه سبب حبس

ومن التهم: أن يتهم الرجل بأمر فى القتل وفى ما دونه أو حدث أو سرق فانه عليه يمين ما هو بذلك الذي فعله

فان حلف لم يعاقب

وان أقر ولم يحلف حبس

وان أقر وصح عليه شاهدا عدل أنه أمر عوقب ولا ضمان عليه إلا أن

يكون أمر عبدا له أو صبيا فانه يضمن

وقد قيل: اذا أمر الجائر بقتل رجل فلم يؤخذ له قتل به قاتله.