الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١-
191
—
وان كان عبدا أو صبيا قتل به، وسئل عنها
وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان: انما على المتهم
بالأمر اليمين
ومن التهم: ما يغيب عن القرى فى البدو وفي الطرق من القرى فقطع الطرق، وسلب الناس، أو يقتل ويحدث في البعير أو غيره من ما لا يوجد يحضر أحد يخبر إلا المدعى
أو حدث بي طوى في فلاة فيرفع الى الولاة، ويدعى إنسان على إنسان قد حضر فينكر فان ادعى على إنسان وأنكر
بين
قال محمد بن المسبح: ومن اللصوص الذين صحت الأخبار ليس العامة فيهم اختلاف نسبتهم الى السرق، أولئك يستودعون الحبس، ويؤمن الناس منهم حتى تظهر براءتهم أو أخذه الوالي بكفيل بنفسه حتى يبين له ما يستحق من التهمة
وان كان يدعى على رجل غائب بعث معه من ينظر الحدث
فان وجد له شيئا رفع اليه المدعى اليه وألزمه التهمة
وان لم يجد شيئا لم يحبس أبدا
وكذلك ان ادعى أنه أخذ له إبلا أو بعيرا أو غنما أو نهب منزله
فبعث معه أصحابه حتى يبحثوا عن ذلك
فان وجدوا تهمة رفعه الى الوالى فيعمل فيه الوالي بما يراه