الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٢-
192
—
وأما اللصوص والمنسوب اليهم اللصوصية بقطع الطريق فاذا رفع ذلك اليهم فوجدهم أخذهم وحبسهم، وادعى المدعى السبب فان جاء
لذلك بأسباب التهم حبسهم.
ومن التهم أن يتهم الرجل والقوم بالبيعة على المسلمين
فان صح لهم بيعة بكتاب أو شهود أو رسول عوقبوا بالحبس
واذا اجتمعوا وبرزوا فللإمام أن يسير اليهم.
فان استسلموا وتابوا وصح ذلك عليهم حبـ عليهم حبسهم.
وان امتنعوا احتج عليهم ثم أخذهم.
فان حاربوا حل لهم قتالهم حتى يسمعوا له ويطيعوا
•
فان قتل أحد منهم أو من أتباعهم أحدا من المسلمين في حرب أو غيلة وصح ذلك قتل جميع من يتابع على ذلك
والقتل للإمام ليس للأولياء.
وكذلك جاءت الآثار عن علماء المسلمين أنه من قتل واحدا من
المسلمين ببيعته قتل
وقال محمد بن محبوب: جاء الأثر أن من قتل أحدا من
المسلمين
.
٧٤٦ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.