الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٣-
193
-
وكذلك عرفنا عن آثار المسلمين.
وكذلك ساروا في عثمان بن عفان حين رمى رجل من داره رجلا من المسلمين فقتله فدعوه الى أن يقيده فلم يفعل فقتلوه
وقد روى عن سعيد بن محرز ومحمد بن هاشم بن غيلان عن عبد الله بن نافع عن بشير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من دار في بعض غزواته فأمر بها فنسفت من أصلها، وذلك معروف في
آثار المسلمين
وكذلك كل من حارب المسلمين من أهل التوحيد أو الشرك فتحصنوا في الحصون كان للمسلمين أن يهدموها، ويدخلوا عليهم حتى يلقوا بأيديهم ويحكم عليهم بالحق أو يلقوا بأيديهم الى المسلمين
وكذلك كل من حارب المسلمين فاقتتلوا، فمادام أمام المحرمين فانه
يحارب فانهم يقتلون حتى يذهب إمامهم ثم يؤخذون، ومن امتنع قتل.
ومن ألقى بيده لم يقتل إلا أن يكون قتل فانه يقتل
وقد أسر المسلمون عيسى بن جعفر فأشار فيه وارث فقال على
ابن عزرة: لك أن تقتل، ولك أن تمن فقتلوه ـ كذلك سمعنا ـ
وكان الذين قتلوه معروفين
-
-
وقد سمعنا أشياخنا يقولون: ان الجلندا بن مسعود قتل على
البيعة.
(م 13 - الايضاح في الأحكام ج 3)