الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٤-
194
-
ومن
أحداث الدواب أن تكون تصيب شيئا أو تتلفه ولا تصح بينة عدل ولا معاينة فيتهم أنها دابة فلان فليس على أصحاب الدواب عقوبة بتهمة الدواب إلا ما ببينة عادلة صح
وأما العبد فاذا جنى جناية ولا يدرى لمن هو، مثل الرجل يموت ولا يعرف له وارث، فاذا لزمه الجناية باعه الحاكم وأدى اليه حقه.
وان جنى جان جناية وادعى انه جناها في حال ضياع عقله وأنكر عاقلته فان عليه البينة أنه جناها وهو ضائع العقل إلا السكران فلا تعقل
العاقلة جنايته.
وأما الذي يعتريه الجنون حينا ويفيق حينا، ان جنى في حاله جنونه فهو على عاقلته، كان صغيرا أو كبيرا
وما أصاب في حال إفاقته وصحة عقله فهو فى ماله اذا كان عمدا، وأما الخطأ فعلى العاقلة
ومن كتاب أبي قحطان: وللحاكم والامام والوالي اذا كان العبد مخوفا أن يخرج أن يدعه في الحبس وينفق عليه من مال الله
•
وسألت عن الرجل من كبار الناس ووجوههم فيموت له الوالد أو الولد أو الزوجة أو من يلى أمره فيطلب أن يخرج الى معناه ويقدم
كفيلا بنفسه.
فاعلم أن الناس مختلفون فى أقدارهم في الدين وفي دنياهم