الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٥195
فاذا كان ثقة في دينه، ومأمونا أن يرد ولا يضيع لأحد حقا، وكفله به ملي بحقوق الناس فلا بأس أن يخرج لمعناه حتى ينقضى معنا.
وأما ان كان في تهمة يحدث أيضا لم يصح من أنواع التهم التي لم تصح فأرجو ألا يكون بأس.
وان كان بحق اذا ذهب لم يؤخذ الحق من الكفيل مثل القتل
و القصاص.
أخذ ذلك فاذا لم يجر
من الكفيل ولا أرى ذلك – اذا كان ذلك الحق يخاف تلفه اذا ذهب إلا أن يبعث معه من يحفظه حتى يرده
فقد كان محمد بن محبوب يخرج اليه الرجل في القيود من السجن الى منزله فى المنازعة ومعه من يتبعه حتى يرده الى السجن
كتابه
انقضى
وسئل عن الصبيان اذا اجتمعوا على شراب النبيذ الحرام فهل ينكر ذلك عليهم ويحبسون؟
قال: اذا اجتمعوا على الشراب الفاسد من ما هو حرام في الأصل فانه يهراق على حال.
وان كانوا بحد من يخاف منه عند الاجتماع من ما يخاف من البالغين الفساد والباطل ومعانى اللهو فمعى أنه قد قيل: ينكر عليهم وهددوا ويحبسون على غير معنى حبس العقوبة التي تجب على البالغين في مثل
من
بيت أو مجلس الحاكم لينتهوا عن ذلك