الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩٦-
196 -
وان كانوا أطفالا لا يخشى منهم أمروا بتركه، وهددوا بالقول، ولم يبلغ بهم الى عقوبة.
قلت جماعة أرسلهم أن يحضروا رجلا قد أحدث حدثا فامتنع من
الوصول معهم الى الحاكم.
قال: يعجبنى أن يؤخذ.
فان امتنع عن الوصول معهم الى الحاكم فان كان من من جعل لهم الأدب ضربوه على امتناعه
وان لم يكن جعل لهم ذلك أو لأحد منهم وتعاونوا عليه بغيرهم
حتى يغلبوه.
فان لم يمكنهم ذلك شاوروا في ضربه الامام.
فان أذن لهم ضربوه حتى يتبعهم على ذلك الا أنهم يستوثقون منه اذا ثبت عليه ذلك
•
وقيل: إلا ألا يرى ذلك فى مخصوص قد رآه فذلك اليه. فأرجو ألا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف فى ذلك بطلان حق الخصم.
قلت: فاذا طلب الخصم أخذ حقه قبل الحبس فهل يأخذه الحاكم
به له؟
قال: له ذلك لأن الحق للعباد اذا خيف فوته أولى من العقوبة
لأن العقوبة لله، فاذا فات الأخذ بها لم تتعلق على الحاكم تبعة.
٧٥٠ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.