الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦فان قامت له بينة بذلك فعليه ثمنه الذي اشتراه به الرجل، يغرمه
له بإقراره له بالعبودية الا أن يظهر من أمر الرجل على عدل
ثبتت هذه المسألة عن أبي معاوية.
وعنه أيضا: وكذلك ان اشترى رجل عبدا من عند رجل ثم باعه من
رجل آخر قبل أن يقبضه فالبيع جائز
قال أبو معاوية:: نعم، قيل هذا كله.
وقيل: لا يباع حتى يقبض
واذا اشترى رجل من رجل طعاما ورضيه خليس له بيعه حتى يقبضه
قال غيره: ان اشتراه بالكيل فهو كذلك.
وان اشتراه جزافا فهو بمنزلة الحيوان وما لا يكال ويوزن من الثياب والسيوف وغير ذلك
ومن غيره: واذا شهد اثنان على بنى رجل فلعله تقبل شهادتهمة حتى يكونا ذوى عدل
وان شهدوا أنه مات فى الطريق وليس عنده الا رجل واحد وأكله السبع وهو معه فانه وحده مع شهادة من لا يتهم اليقين في أمره يجوز.
وعن رجل تزوج امرأة بشهادة خنثاوين، أو راجع امرأته بشهادتهما.
فاعلم أن شهادة الخنثى فى جميع الشهادات كشهادة امرأة