الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤204
-
قال: قد قيل: اذا صح منه حدث يوجب معنى الحبس، والاختلاف
في حبسه:
قال من قال: لا
حبس عليه
وقال من قال: في غير الحبس على معنى الترهيب والتهديد
رجاء استكفائه في ذلك
يحبس
وقيل: يحبس العبد بالتهمة بغير رأى سيده
وقيل فى الرجل اذا كان من أهل الصنعة: انه يحبس على صنعته حتى يعمل وينصف، ولا يترك يلعب.
لا يأخذ بهذه المسألة إلا من عرف عدلها وعرضها.
رجل وصل الى الحاكم فادعى أن ابنه ضرب، وأنه لا يقدر يصل الى الحاكم فهل على الحاكم أن يرسل من ينظر ابنه؟
قال: اذا كان الولد صبيا سمع من والده ما يتهم له، وكان بمنزلة الخصم الذي يدعى لنفسه.
ما
وان كان بالغا لم يكن بمنزلة الخصم إلا بثبوت الوكالة أو تظاهر يوجب مع الحاكم أسباب ما يوجب التهمة فعليه القيام بما يجب من التشديد في ذلك من الحبس والعقوبة ولو لم يحضر أحد المدعين ولا والد ولا وكيل، وله أن يسأل في ذلك على الاحتياط لا على
ما يلزمه، أن يرسل من يقف على ذلك
من