الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥-
ذلك
فان صح مع الرسول الذى يصح بقوله معنى التهمة، ورفع اليه كان له الأخذ بذلك، وعليه فافهم ذلك، ولا نأخذ منه إلا
ما وافق الحق.
وسألت عن المماليك اذا ظهر منهم منكر فهل للحاكم أن يحبسهم ويضربهم ويقيم عليهم الحدود على منكرهم بلا رأى سادتهم على
ما يراهم؟
قال: قد قيل ذلك.
واذا ثبت عليهم العقوبة لم يكن في ذلك رأي لسيدهم
وانما الأمر الى ساداتهم فى الحقوق التي ليس فيها عقوبة
ولا استكشاف
ومن
ما يوجد عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد من قريش في من ضرب رجلا، أو تعدى عليه، أو قتله فهل يجوز للامام وللوالى أن يعفوا عنه؟
قال: اذا لم يطلب اليه النصفة فى ذلك لم يضق ذلك على الامام أو الوالى والله أعلم إلا ما يلزمه من الانكار
ولا يأثم الوالى فى ترك عقوبة المتهمين اذا الانكار في حال معاينة
فعل المنكر
ولا يأثم الوالى فى ترك عقوبة المتهمين اذا وجدوا في حال الخلوة
والتهمة.
٧٥٩ / ١٬١٠٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.