الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٦-
206 0
وعليه أن ينكر عليهم ويعظهم بالكلام والله أعلم.
وعن عبد وجد فى منزل رجل بالليل فضربه جماعة من الناس، وطلب سيده الإنصاف منهم فاعترف له منهم من اعترف بذلك فهل يجب له عليهم أرش الضرب، وتلزمهم عقوبة أم لا؟
قال: أما العقوبة فلا أرى تلزمهم اذا كان على وجه الانكار
وأما الضمان فأخاف وجوبه عليهم في ذلك
وانما يجوز لأهل المنزل ضربه في حال وجوده في المنزل على
ما عرفت.
وبلد فيه رجلان يسرقان أموال الناس، ويفسدان في البلد، ومنهما من قد اتهم بالقتل فهل يجوز لشيخ البلد أن يخرجهما؟
الذي عرفت أنه ليس له إخراجهما من البلد، وانما له منعهم عن
فعلهم المنكر والله أعلم.
رجل باع على رجل فادعى عليه رجل آخر أنه ليس له فى المال سهم من خصمه فى مال البائع أو المشترى فكيف اليمين في ذلك ان لم يصح للمدعى بينة عدل؟
قال: الذي عرفت أنهما خصمان فى المال، البائع والمشترى الى من شاء ادعى منهما وطلب اليمين فعليه بالقطع، وعلى المشترى بالعلم.
ومنه: وأما العقوبة بالقتل اذا كان القتل في أيام قبل الحق