كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وعن ابن عباس: أنه اذا كانت عندك شهادة وسئلت عنها فأخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوى.

بيع

قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن اذا احتيج اليه في شهادة في أو شراء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة الا أن يكون يشك أو ينسى فيخبر الذى يحمله الشهادة: أني أشك وأنسى فلا تتكل على شهادتي

فان أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد أعذرته

ومن أبى أن يشهد وشهد غيره فلا اثم عليه.

وانما يكفرون اذا اجتمعوا على ترك الشهادة وهي فريضة يجزى البعض فيها عن الكل

الظن

ولا تجوز شهادة القائف اذا قال: هذا أثر فلان

فان قال: كأنها أثر فلان وأظنها فهذا غير الأول.

ولا أحب لأحد أن يقول فيأخذ بقوله الناس فيعنيهم مكروه على

و من شهد أن هذا المال كان لفلان فقيل: ان شهادته ضعيفة

وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه

ولا ذى غمر ولا ذى جنة

وذو الغمر من كان في قلبه حقد وبغض