الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧-
فقد قال المسلمون. انهم لا يعاقبون بما جرى قبل أيامهم إلا بما صح بالبينة من قبل عمد أو دية فيوصلون الدية بالحكم
قلت: من رأى منكرا أيلزمه انكاره، ولا يرجو القبول منه في ذلك الموضع قوامون مأمورون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أينكر ذلك المنكر بلسانه دون يده أم يرفع الى صاحب الأمر؟
قال: الذي عرفت: أنه اذا كان غير مشار أنه ينكر ذلك بلسانه، وأنهى الأمر الى القوام لينكروا عليه اذا لم يكن مفارقا للمنكر الذى فيه والله أعلم
وما تقول في مثل ثوب يسرق أو زرع يقطع فيتهم به انسانا يتهم بالسرقات فهل للوالى أخذه بالتهمة اذا كان صاحب الزرع أو الثوب غائبا
من البلد أو يعاقبه بالسجن أو حتى يرفع عليه صاحب المال؟
الجواب: موسع
ذلك للوالى فى التهم ما ذكرت اذا تبين ذلك عليهم
والله أعلم. انقضى جواب أبي على •
ومن بعض الآثار: قيل: اذا كان الناس خائفين من امام فليس لهم ترك صلاة جمعة، ولا يهربون من الامام، وعليهم أن يلقوا بأيديهم الى الامام لإنفاذ الحكم عليهم بما يلزمهم من الحق إلا أن يكونوا غير محدثين، وانما يطالبون على التهمة فانه ليس عليهم إثم، ولهم أن يستتروا حتى يعارضهم الامام أو أعوانه إلا بالحق، ثم ليس لهم الامتناع من حكم الامام.
ومن ما أحسب عن أبى الحوارى وسيرته: ومن ما كان يقول