كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

-

-

أبو المؤثر فى السرية التي خرجت الى إزكى: والحبس على المتهمين وعلى الثقاة اليمين

فقلنا له: ما تقول فى الممتنعين اذا امتنعوا فهل يحاربون:

قال: نعم اذا استعصوا أو قال: اذا امتنعوا فقال محمد بن جعفر وهو قاعد على سريره: فروى ذلك عن عزان بن تميم في المتهم اذا امتنع لم يحارب على التهمة، فلما أخبرنا بذلك أبو المؤثر قال: انه لا يقبل هذا من محمد بن جعفر، وقد كان قال ذلك ابن راشد ومضى على قوله، وهو رأيه، ولم يؤته عن أحد من الفقهاء. وقد سألنا عن ذلك إلا ما قالوا في التهمة مجملا.

وانما قالوا ذلك فى هدم الحيطان وعقر الحيوان وقطع الأشجار وأشباه هذا من ما لا غرم فيه إلا بالاقرار والبيئة العادلة.

وقد قالوا في ذلك بالتهمة والأيمان

•

وأما المحاربة فالذى جاءت به الآثار: أن الفريقين اذا التقيا فاقتتلوا أخذ كل فريق بما فى الفريق الآخر من القتل والجراحة تكون دية ولا قصاص فيها، ولو كان الذي فعل ذلك معروفا بعينه خالدية عليهم،

وهكذا جاء الأثر.

وما علمنا أنهم قالوا بذلك بتهمة ولا يمين وهو على الثقة والمتهم

عليهم جميعا

فاذا حلف الثقة وحبس المتهم بطل الغرم.